المحقق الأردبيلي

168

مجمع الفائدة

--> 1 ) قال في المعتبر : لو نوى الخروج لم يبطل صومه ، وقال الشافعي في أحد قوليه : يبطل ، لأن النية شرط في صحته ولم يحصل و ( لنا ) أن النية شرط انعقاده وقد حصل فلا يبطل بعد انعقاده ولا نسلم إن دوام النية شرط ( انتهى ) 2 ) قال في المختلف ص 46 . مسألة قال السيد المرتضى رحمه الله : كنت أمليت قديما مسألة أتصور فيها إن من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع ، يفسد بهذا العزم صومه ونصرت ذلك بغاية التمكن وقويته ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بأن العازم على شئ مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به وهو الصحيح يقتضيه الأصول ، وهو مذهب جميع الفقهاء . ونحن قد قدمنا الخلاف عن أبي الصلاح وأنه أوجب به القضاء والكفارة واخترنا نحن ايجاب القضاء خاصة وبينا وجه ذلك وضعف احتجاج الشيخ هناك على ما ذهب إليه السيد المرتضى ( انتهى موضع الحاجة ) 3 ) في نسختين مخطوطتين : ( والأصل الصحة ) 4 ) لعل المراد أن الأصل عدم لزوم النية وحكما بمعنى إن النية فقط كافية من غير حاجة إلى الاستمرار الحكمي